Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 252

  1. كتاب السير
  2. ١٠٢ - مسألة: أمان العبد المحجور عن القتال لا يصح، خلافا له

الجواب:

قوله: إنما يكون منعاً من الانتفاع إذا كان المولى قادراً على الانتفاع - قلنا: الجواب عنه من وجهين.

أحدهما - أن القدرة كانت ثابتة، فلا تزول بالشك والاحتمال.

والثاني - أن القدرة في ثاني الحال قائمـ[ـة]، فكان الأمان سد باب الانتفاع بملكه، على تقدير القدرة، وإنه ضرر.

قوله: قابله نفع وهو دفع شر الكفار عن المولى - قلنا: عنه جوابان: أحدهما - أنه محتمل واجتهاد العبد مغلوب باجتهاد غيره. والثاني - إن كان فيه مصلحة، ولكن يمكن تحصيله بدون هذا الضرر، بأن يقدم المولى عليه.

قوله: حصل قصداً أم ضمناً؟ - قلنا: حصل قصداً لأنه أثر/ أثر ملازم للأمان.

قوله: إذا ظهر أنه مصلحة وجب أن يصح - قلنا: لما حكمنا ببطلانه، لا يترتب عليه الحكم، بخلاف القتال، لأن فيه نفعاً، فيحكم بصحته، تحصيلاً للنفع.

وأما الحديث - قلنا: المراد من قوله: "أدناهم" أي أقربهم، من الدنو، لا من الدناءة، لأنه قال في مقابلته أقصاهم أي أبعدهم.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 252 (SanadKitab #133415, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.