Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf
Bab dan daftar isi:
كتاب السير
- ٩٤ - مسألة: قسمة الغنائم في دار الحرب لا يجوز
- ٩٥ - مسألة: قال أبو حنيفة وأصحابه: خمس الغنيمة يقسم على ثلاثة أسهم، سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل
- ٩٦ - مسألة: الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب، ملكوها
- ٩٧ - مسألة: الحربي إذا أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا، فقتله مسلم أو ذمي، لا يجب عليه الدية
- ٩٨ - مسألة: العبد الآبق إلى دار الحرب إذا أخذه الكفار لا يملكونه
- ٩٩ - مسالة: الغازي إذا جاوز الدرب فارسا، فنفقت فرسه وقاتل راجلا، يستحق سهم الفرسان. ولو كان على العكس فعلى العكس
- ١٠٠ - مسألة: المرتدة لا يباح قتلها
- ١٠١ - مسألة: الجزية تسقط بالموت والإسلام
- ١٠٢ - مسألة: أمان العبد المحجور عن القتال لا يصح، خلافا له
- ١٠٣ - مسألة: إسلام الصبي العاقل يصح