Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 271

  1. كتاب الوديعة
  2. ١١٣ - مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمان

[١٢]

كتاب الوديعة

١١٣ - مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمان.

والوجه فيه - أن ضرر الإعجاز قد ارتفع بالعود إلى الوفاق، فوجب أن لا يؤاخذ بالضمان عند الهلاك.

وإنما قلنا ذلك - لأن ضرر الإعجاز حصل بإثبات اليد المانعة على المحل، وبترك الخلاف والاشتغال بالحفظ للمالك إزالة اليد المانعة عن المحل، فارتفع الإعجاز، فلا يجب الضمان، لأن الدليل يأبى إيجاب الضمان إلا لإعدام الضرر الواقع بالإعجاز، لكونه ضرراً.

فإن قيل: قولكم بترك الخلاف إزالة اليد المانعة - قلنا: لا نسلم.

وبيانه: أن تفسير العود إلى الوفاق [هو] ترك الخلاف، والخلاف هو لبس الثوب، فكان العود نزعه، وإنه محتمل: يحتمل أنه نزعه لنفسه، ويحتمل أنه نزعه للمالك.

ولو قال: أحفظه للمالك - لا يسمع قوله، لأنه متهم فيه، لدفع الضمان عن نفسه.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 271 (SanadKitab #133415, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.