Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf
Bab dan daftar isi:
كتاب الوديعة
- ١١٣ - مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمان
- ١١٤ - مسألة: إذا أودع عند صبي محجور عليه مالا، أو عند عبد محجور عليه مالا، فاستهلكه - لا ضمان عليه أصلا، وعلى العبد ضمانه بعد العتق
- ١١٥ - مسألة: المودع إذا سافر بمال الوديعة في طريق آمن، فهلكت الوديعة في يده - لا يضمن. وعنده يضمن