Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 276

  1. كتاب الوديعة
  2. ١١٥ - مسألة: المودع إذا سافر بمال الوديعة في طريق آمن، فهلكت الوديعة في يده - لا يضمن. وعنده يضمن

الجواب:

قوله: أمن الطريق في المستقبل لم يوجد غالباً - قلنا: الظاهر وجوده لقوة السلطان ومنعة المسلمين ودفع الرفقة.

وأما توجه الجماعات من القاصدين، فذاك يندر ووجوده، فلا يعتبر.

قوله: أتى بالحفظ الكامل أم بالحفظ الناقص؟ - قلنا: بالحفظ الكامل.

قوله: الحفظ في المصر أكمل - قلنا: بلى، ولكن من حيث الوصف، لا من حيث الذات.

وهذا يكفي لصحة التقييد: أما بدون التقييد فأصل الحفظ يدخل في الأمر كما في الدارين.

قوله: بأن غرض الحفظ البالغ - قلنا: لو كان غرضه ذلك لنص عليه بالحفظ في المصر، لأنه ممكن. فإذا أطلق كان غرضه مطلق الحفظ.

قوله: جرت العادة بالحفظ في المصر - قلنا: بلى، ولكن الاعتبار للفظ لا للعمل، واللفظ مطلق.

قوله: وجد الاستهلاك بطريق التسبيب - قلنا: لا نسلم. وهذا لأن التسبيب إلى الاستهلاك هو الفعل المفضي إلى الهلاك غالباً، ولم يوجد لأن الطريق آمن.

قوله: بأن السفر مظنة المخاطرات - قلنا: في حالة الأمن لا نسلم بأنه مظنة المخاطرات.

وأما الحديث - فإنه استثنى "إلا ما وقاه الله" وهو حالة الأمن، والكلام فيما إذا كان الطريق آمناً غير مخوف.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 276 (SanadKitab #133415, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.