Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 308

  1. كتاب البيوع
  2. ١٢٧ - مسألة: بيع الرطب بالتمر متساويا، كيلا - يجوز، خلافا لهم

وسبب ذلك الرطوبة، وهي قائمة في الحال، فكان سبب الربا قائماً في الحال، والسبب يقوم مقام المسبب، فيكون فيه شبهة الربا.

الجواب:

قوله: بأن اسم التمر ينتفي عن الرُّطب - قلنا: لا نسلم.

وقوله: هذا رُطب وليس بتمر، لا يصح مطلقاً، بل على تقدير إضمار شيء وهو أن يقول: هذا رُطّب وليس بتمر يابس.

وأما منع المسألة - فلا يستقيم، لأنها مسطورة في الكتب.

وأما [ما] ذكر من المسألة - قلنا: إنما لا يحنث، لأنه عقد يمينه على حالة مخصوصة وهي حالة الرطوبة، فتتقيد اليمين بهـ[ـا] عرفاً.

قوله: بأنه ينكبس بالكبس - قلنا: هذا إشارة إلى التفاوت في الوزن والعدد دون الكيل، ونحن ندعى التساوي في الكيل.

وأما الحديث - قالوا بأن مداره على زيد بن أبي عياش مولى لبني زهرة وإنه ضعيف. على أنه معارض بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 308 (SanadKitab #133415, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.