Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf
Bab dan daftar isi:
كتاب البيوع
- ١٢٣ - [مسألة]: البيع الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به
- ١٢٤ - مسألة: إذا باع قفيز جص بقفيزي جص، لا يجوز
- ١٢٥ - مسألة: التقابض في بيع الطعام بالطعام ليس بشرط لجواز البيع
- ١٢٦ - مسألة: إذ باع درهما ودينارا بدرهمين ودينارين أو باع كر حنطة وكر شعير بكرى حنطة وكرى شعير - يصح البيع ويصرف الجنس إلى خلاف الجنس
- ١٢٧ - مسألة: بيع الرطب بالتمر متساويا، كيلا - يجوز، خلافا لهم
- ١٢٨ - مسألة: إذا باع فلسا رائجا بعينه، بفلسين رائجين - يجوز
- ١٢٩ - مسألة: بيع لحم الشاة بالشاة يجوز مطلقا. وقالا: يجوز على سبيل الاعتبار
- ١٣٠ - مسألة: شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، لا يجوز - خلافا له
- ١٣١ - مسألة: الزوائد المنفصلة من البيع المتولدة بعد القبض، نحو الولد والثمر، تمنع الرد بالعيب. وعنده: لا تمنع
- ١٣٢ - مسألة: الزيادة في الثمن والمثمن تصح وتلتحق بأصل العقد ويجعل كأن العقد ورد عليهما - خلافا له
- ١٣٣ - مسألة: إذا اشترى شيئا لم يره، يصح العقد، ويثبت له الخيار إذا رآه - خلافا له
- ١٣٤ - مسألة: الكافر إذا اشترى عبدا مسلما يصح الشراء ويجبر على البيع في الحال. وعنده لا يصح أصلا
- ١٣٥ - مسألة: بيع لبن الآدميات الحرائر والإماء لا يجوز
- ١٣٦ - مسألة. بيع العقار المبيع قبل القبض، يجوز
- ١٣٧ - مسألة: كل عقد له مجيز حال وقوعه، كالبيع والإجارة ونحوهما، ينعقد من الفضولي، ويتوقف نفاذه على إجازة المالك: إن أجازة المالك ثبت حكمه مستندا إلى وقت العقد، وإلا يبطل التصرف. وعنده: لا ينعقد أصلا
- ١٣٨ - مسألة: المشتري من الغاصب إذا أعتنق العتد المشترى، يصح ويتوقف على إجازة المالك البيع. فإذا أجاز البيع، يعتق على المشترى، ويكون الولاء له
- ١٣٩ - مسألة: خيار الشرط لا يورث - خلافا له
- ١٤٠ - مسألة: رجلان اشتريا شيئا على أنهما بالخيار ثلاثة أيام، لا ينفرد أحدهما بالفسخ. وكذا في خيار الرؤية وخيار العيب - خلافا لهما
- ١٤١ - مسألة: المشترى إذا أفلس بعد قبض المبيع أو مات مفلسا، لا يثبت للبائع حق الفسخ، بل يباع المبيع ويقسم بين الغرماء بالحصص
- ١٤٢ - مسألة: وطء الثيب يمنع الرد بالعيب
- ١٤٣ - مسألة: قال أبو حنيفة: إذا باع نفس العبد منه بجارية أو أعتق عبده على جارية، ثم استحقت الجارية أو ردت بعيب، يرجع المولى على العبد بقيمة العبد لا بقيمة الجارية. وعندهم بقيمة الجارية
- ١٤٤ - مسألة: سلم الحال بغير الأجل لا يجوز
- ١٤٥ - مسألة: إذا أسلم في المنقطع في غير حينه وجعل الأجل في حينه، أو أسلم في حينه وجعل الأجل في حينه، وهو منقطع فيما بين ذلك، لا يجوز. خلافا له
- ١٤٦ - مسألة: السلم في الحيوان لا يجوز، وإن بين أوصافه. وعنده: يجوز إذا بين جنسه ونوعه وسنه ووصفه
- ١٤٧ - مسألة: إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن، والسلعة هالكة بعد القبض، لا يتحالفان، والقول قول المشتري مع يمينيه. وعنده يتحالفان ويترادان العقد بالقيمة
- ١٤٨ - مسألة. الوكيل بالبيع المطلق إذا باع بغبن فاحش، ينفذ تصرفه على الموكل