Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf

  1. كتاب البيوع

Bab dan daftar isi:

كتاب البيوع

Baca bab ini

  1. ١٢٣ - [مسألة]: البيع الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به
  2. ١٢٤ - مسألة: إذا باع قفيز جص بقفيزي جص، لا يجوز
  3. ١٢٥ - مسألة: التقابض في بيع الطعام بالطعام ليس بشرط لجواز البيع
  4. ١٢٦ - مسألة: إذ باع درهما ودينارا بدرهمين ودينارين أو باع كر حنطة وكر شعير بكرى حنطة وكرى شعير - يصح البيع ويصرف الجنس إلى خلاف الجنس
  5. ١٢٧ - مسألة: بيع الرطب بالتمر متساويا، كيلا - يجوز، خلافا لهم
  6. ١٢٨ - مسألة: إذا باع فلسا رائجا بعينه، بفلسين رائجين - يجوز
  7. ١٢٩ - مسألة: بيع لحم الشاة بالشاة يجوز مطلقا. وقالا: يجوز على سبيل الاعتبار
  8. ١٣٠ - مسألة: شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، لا يجوز - خلافا له
  9. ١٣١ - مسألة: الزوائد المنفصلة من البيع المتولدة بعد القبض، نحو الولد والثمر، تمنع الرد بالعيب. وعنده: لا تمنع
  10. ١٣٢ - مسألة: الزيادة في الثمن والمثمن تصح وتلتحق بأصل العقد ويجعل كأن العقد ورد عليهما - خلافا له
  11. ١٣٣ - مسألة: إذا اشترى شيئا لم يره، يصح العقد، ويثبت له الخيار إذا رآه - خلافا له
  12. ١٣٤ - مسألة: الكافر إذا اشترى عبدا مسلما يصح الشراء ويجبر على البيع في الحال. وعنده لا يصح أصلا
  13. ١٣٥ - مسألة: بيع لبن الآدميات الحرائر والإماء لا يجوز
  14. ١٣٦ - مسألة. بيع العقار المبيع قبل القبض، يجوز
  15. ١٣٧ - مسألة: كل عقد له مجيز حال وقوعه، كالبيع والإجارة ونحوهما، ينعقد من الفضولي، ويتوقف نفاذه على إجازة المالك: إن أجازة المالك ثبت حكمه مستندا إلى وقت العقد، وإلا يبطل التصرف. وعنده: لا ينعقد أصلا
  16. ١٣٨ - مسألة: المشتري من الغاصب إذا أعتنق العتد المشترى، يصح ويتوقف على إجازة المالك البيع. فإذا أجاز البيع، يعتق على المشترى، ويكون الولاء له
  17. ١٣٩ - مسألة: خيار الشرط لا يورث - خلافا له
  18. ١٤٠ - مسألة: رجلان اشتريا شيئا على أنهما بالخيار ثلاثة أيام، لا ينفرد أحدهما بالفسخ. وكذا في خيار الرؤية وخيار العيب - خلافا لهما
  19. ١٤١ - مسألة: المشترى إذا أفلس بعد قبض المبيع أو مات مفلسا، لا يثبت للبائع حق الفسخ، بل يباع المبيع ويقسم بين الغرماء بالحصص
  20. ١٤٢ - مسألة: وطء الثيب يمنع الرد بالعيب
  21. ١٤٣ - مسألة: قال أبو حنيفة: إذا باع نفس العبد منه بجارية أو أعتق عبده على جارية، ثم استحقت الجارية أو ردت بعيب، يرجع المولى على العبد بقيمة العبد لا بقيمة الجارية. وعندهم بقيمة الجارية
  22. ١٤٤ - مسألة: سلم الحال بغير الأجل لا يجوز
  23. ١٤٥ - مسألة: إذا أسلم في المنقطع في غير حينه وجعل الأجل في حينه، أو أسلم في حينه وجعل الأجل في حينه، وهو منقطع فيما بين ذلك، لا يجوز. خلافا له
  24. ١٤٦ - مسألة: السلم في الحيوان لا يجوز، وإن بين أوصافه. وعنده: يجوز إذا بين جنسه ونوعه وسنه ووصفه
  25. ١٤٧ - مسألة: إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن، والسلعة هالكة بعد القبض، لا يتحالفان، والقول قول المشتري مع يمينيه. وعنده يتحالفان ويترادان العقد بالقيمة
  26. ١٤٨ - مسألة. الوكيل بالبيع المطلق إذا باع بغبن فاحش، ينفذ تصرفه على الموكل