Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 315

  1. كتاب البيوع
  2. ١٣١ - مسألة: الزوائد المنفصلة من البيع المتولدة بعد القبض، نحو الولد والثمر، تمنع الرد بالعيب. وعنده: لا تمنع

١٣١ - مسألة: الزوائد المنفصلة من البيع المتولدة بعد القبض، نحو الولد والثمر، تمنع الرد بالعيب. وعنده: لا تمنع.

والخلاف في رد الأصل بكل الثمن، بدون الزيادة.

أما لا خلاف أنه لا يرد الأصل بدون الزيادة ببعض الثمن.

ولا خلاف أنه لا يرد الأصل مع الزيادة بكل الثمن.

والوجه فيه - أن رد الأم بدون الولد بكل الثمن، تغير للعقد من وصف الجواز إلى وصف الفساد، فوجب أن لا يجوز، قياساً على سائر التصرفات الفاسدة.

وإنما قلنا ذلك - لأن الولد مبيع تبعاً، ويرد الأم بكل الثمن يصير الولد مبيعاً أصلاً، على وجه لا يقابله شيء من الثمن، فيكون ربا.

وإنما قلنا إن الولد مبيع، لأن المبيع مفعول فعل البيع، ومفعول فعل البيع ما ثبت فيه أثر البيع، كالمضروب ما ثبت فيه أثر الضرب. والأثر المختص بالبيع هو الملك، وهو ثابت في الولد، وبرد الأم ينفسخ البيع في الأم من الأصل، فلا يمكن إبقاء الملك في الولد تبعاً، لأن البيع بدون الأصل لا يتصور، وإنه يبقى مبيعاً لبقاء حكم البيع، وهو الملك المستفاد بالبيع فيه، فيصير مبيعاً أصلاً بلا ثمن وهو ربا.

فإن قيل: قولكم بأن الولد مبيع لأن المبيع ما ثبت فيه أثر البيع - قلنا: المبيع ما ثبت فيه أثر بيع مضاف إليه أو إلى غيره؟ م ع - والبيع هنا أضيف إلى غير/ الولد، وهذا لأن البيع تصرف إضافي، فمصادفته للمحل إنما يكون بالإضافة إليه، كما أن المصادفة في التصرفات الحسية باتصال الآلة بالمحل، والبيع لم يصادف الولد، فلا يكون مبيعاً، كأكساب المبيع.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 315 (SanadKitab #133415, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.