Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 335

  1. كتاب البيوع
  2. ١٤٠ - مسألة: رجلان اشتريا شيئا على أنهما بالخيار ثلاثة أيام، لا ينفرد أحدهما بالفسخ. وكذا في خيار الرؤية وخيار العيب - خلافا لهما

وأما المعقول - فهو أن العيب/ ما يخل بالانتفاع بالمبيع، والشركة تخل به، حتى لو كان جارية مشتركة لا يحل له وطؤها، فثبت أن الشركة أوجبت عيباً، فيفوت شرط الرد.

فإن قيل: قولكم بأن المبيع. هنا تعيب بعيب حادث - قلنا: لا نسلم.

وأما الشركة - قلنا: لا نسلم بأنه يصير مشتركاً، وهذا لأن كل واحد منهما يرد كل المبيع عندنا، فلا يصير مشتركاً.

ولئن سلمنا أن كل واحد منهما لا ينفرد بالرد في الكل، لكن لم لا ينفرد برد نصيبه؟

قوله: شرط الرد كون المبيع غير معيب بعيب حادث - قلنا: بعيب حادث قبل القبض أم بعده؟ ع- ولا يمكن دعواه، لأن العيب الحادث قبل القبض لا يمنع الرد. والثاني مسلم - ولكن هذا عيب حادث قبل القبض، لأنه لما وجد البيع صار العين مشتركاً في الحال، فكان قبل القبض، فلا يمنع الرد.

ولئن سلمنا أنه بعد القبض - ولكن لم قلتم بأنه ما رضى بعوده إلى ملكه معيباً؟ وهذا لأن إقدامه على البيع مع علمه بكونه معيباً ومع علمه بانهما قد يتفقان وقد لا يتفقان، دليل على كونه راضياً بعيب الشركة، وصار كما إذا اشترى عبداً على أنه بالخيار في النصف، ينفرد كل واحد منهما برد النصف - كذا هذا.

ولئن سلمنا أن في الرد ضرراً بالبائع، ولكن في منع الرد ضرر بالمشتري.

الجواب:

قوله: كل واحد منهما يرد كل المبيع - قلنا: هذا مخالف مذهب الخصم، لأن المنقول من مذهبه أن كل واحد منهما ينفرد برد نصيبه.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 335 (SanadKitab #133415, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.