Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 342

  1. كتاب البيوع
  2. ١٤٣ - مسألة: قال أبو حنيفة: إذا باع نفس العبد منه بجارية أو أعتق عبده على جارية، ثم استحقت الجارية أو ردت بعيب، يرجع المولى على العبد بقيمة العبد لا بقيمة الجارية. وعندهم بقيمة الجارية

والدليل على أن العبد ليس بمثل للجارية، أنه لو أتلف جارية، لا يجب عليه عبد، بل قيمتها.

ولئن سلمنا أن العبد يصلح مثلاً للجارية، ولكن لم قلتم بأنهما جعلاه مثلاً، وهذا لأنهما جعلا العتق عوضاً عن الجارية، لأن نفس العبد والعتق ليس بمال، فلا يكون له قيمة، فصار كما إذا تزوج على جارية أو خالع أو صالح عليها، ثم استحقت: يرجع بقيمة الجارية - كذا هذا.

ولئن سلمنا أن نفس العبد عوض الجارية، ولكن إنما يجب تسليمه إذا أمكن، ولا يمكن، لأنا لو قلنا بوجوب تسليم العبد، لما أنه مثل الجارية، فإذا عجز عن تسليم العبد، يجب تسليم الجارية - لأنها مثله بالعقد. وإذا عجز عن تسليم الجارية يجب تسليم العبد، فيؤدي إلى الدور، فتجب القيمة، كي لا يؤدي إلى الدور، وصار كما إذا كاتب عبده على جارية ثم استحقت، يرجع عليه بقيمة الجارية. وكذا إذا تبايعا عبداً بجارية، وتقايلا، فهلكت الجارية، قبل القبض، يرجع بقيمة الجارية. وكذا إذا اشترى داراً بجارية وأخذ الشفيع الدار بقيمة الجارية ثم استحقت الجارية، يرجع بقيمة الجارية.

الجواب:

قوله: لم قلتم بأن العبد مثل الجارية - قلنا: نحن لا ندعي كون العبد مثلاً للجارية مطلقاً، ولكن ندعي أنه مثلها في المالية، بمعنى أن ماليته مقدرة بمالية الجارية، وإنه كذلك، بدليل أنه لو باع الجارية [بالعبد] فهلكت الجارية في يد البائع قبل قبض المشترى، تهلك مضمونة بالعبد، بخلاق ما إذا استهلكـ[ـها]، حيث يجب قيمتها، لأن هناك لم يوجد اصطلاح العاقدين.

قوله: إنهما جعلا العتق عوضاً لا نفس العبد - قلنا: لا نسلم، بل العوض نفس العبد، لأن العوض ما يستفاد من جهة المعوض، والعاقد إنما يمكنه التعويض بما يملكه

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 342 (SanadKitab #133415, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.