Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 358

  1. كتاب الشفعة
  2. ١٥٠ - مسألة: حق الشفعة يثبت للجار الملازق والشريك في الطريق. وعنده لا يثبت

[١٨]

كتاب الشفعة

١٥٠ - مسألة: حق الشفعة يثبت للجار الملازق والشريك في الطريق. وعنده لا يثبت.

وأجمعوا أنه يثبت للخليط في نفس الدار.

وأجمعوا على أنه لا يثبت للجار المقابل.

والوجه فيه- أن الجار الملازق شارك الجار الخليط في السبب المستدعى لاستحقاق الشفعة، فيشاركه في استحقاق الشفعة، لأن المشاركة في السبب توجب المشاركة في الحكم.

وإنما قلنا- إن الجار الملازق شارك الخليط في السبب المستدعى لاستحقاق الشفعة، لأن السبب المستدعى لاستحقاق الشفعة في الخليط اتصال الملكين على وجه مخصوص، وهو الاتصال الذي يوجب تعدى ضرر كل واحد منهما إلى صاحبه، ضررا خاصا وهو ضرر سوء الصحبة وأذى المجاورة- هذا المعنى موجود في حق الجار الملازق، فيثبت حق الشفعة، دفعا للضرر.

فإن قيل: قولكم بأن الجار الملازق شارك الخليط في السبب- قلنا: لا نسلم بأن حق الشفعة للخليط ثبت موافقا للقياس معقول المعنى حتى يقبل التعدية.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 358 (SanadKitab #133415, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.