Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 359

  1. كتاب الشفعة
  2. ١٥٠ - مسألة: حق الشفعة يثبت للجار الملازق والشريك في الطريق. وعنده لا يثبت

وبيان أنه ليس من باب/ القياس ما روى عن جابر قال: "جعل- وفي لفظ: قضى- النبي صلي الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" متفق على صحته. أخرجه البخاري ومسلم.

ولئن سلمنا أنه ثبت معقول معنى، ولكن لم قلتم بأن المعنى ما ذكرتم؟ .

قوله: بأن دفع الضرر واجب، وهذا نوع ضرر- قلنا: هذا وهم ضرر لا ضرر غالب، لأن عقل المرء ودينه يمنعانه عن الإضرار بالجار، فلا يجب دفعه.

ولئن سلمنا أنه ضرر غالبا، ولكن يلزم من دفعه إلحاق ضرر بالمشترى، لما فيه من إبطال ملكه بغير رضاه.

ولئن سلمنا أن ضرره أقل بالدفع، ولكن يمكنه دفعه بطريق المرافعة، فلا تتعين الشفعة مدفعا، بخلاف الخليط، لأن حق الشفعة للخليط ما ثبت لدفع هذا الضرر، بلى لدفع ضرر آخر، وهو ضرر مؤنة القسمية.

ولئن سلمنا أنه ثبت لدفع ما ذكرتم، ولكن لم قلتم بأن الضرر الحاصل باتصال الجوار مثل الضرر الحاصل بالخلطة؟ وبيان التفاوت أن الضرر ينشأ عن الاتصال، والاتصال في الخلطة أكثر، فكان الضرر أكثر، فلا يصح الاستدلال. وصار هذا كالجار المقابل وكالمملوك بالهبة والصدقة والإرث والوصية، وإن كان ما ذكرتم موجودا.

الجواب:

قوله: الشفعة غير معقول- قلنا: لا نسلم.

وأما الحديث- فمعارض بما روى عن أبى رافع قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول:

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 359 (SanadKitab #133415, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.