Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 371

  1. كتاب الشهادات
  2. ١٥٥ - [مسألة]: النكاح ينعقد بحضرة الفساق

ولئن سلمنا أنه يؤثر في تغليب الظن مطلقاً، ولكن لم قلتم بأنه ينعقد النكاح به؟

قوله: الشهادة شرطت متممة لمصالح النكاح - قلنا: لا نسلم، بل شرطت لإظهار خطر النكاح، وأما مصالح النكاح فإنما تتمم بتوافق الأخلاق لا بالشهادة.

ثم التعليل معارض بالكتاب والسنة والمعقول والحكم:

أما الكتاب ـ[فـ] قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ - الآية﴾.

وأما السنة ـ[فـ] قوله ﵇: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".

وأما المعقول - وهو أن الشهادة من باب الكرامة، والفاسق لا يستحق الكرامة.

وأما الحكم - فإنا أجمعنا على أنه يحرم على القاضي القضاء بشهادة الفاسق.

الجواب:

قوله بأن عمل الفاسق ودينه لم يمنعانه عن قبيح فوق هذا - قلنا: بلى، ولكن لمعارضه/ داع إليه، وهو تعلق الغرض أو حصول الشهوة، ولم يوجد ههنا.

قوله: يعارضه خبر المنكر - قلنا: لا نسلم. وهذا لأن خبر المنكر صادر عن تهمة وهو خبر النفع، وخبر الشهادة صادر عن غير صادر عن غير تهمة، فلا يعارضه.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 371 (SanadKitab #133415, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.