Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf
Bab dan daftar isi:
كتاب الشهادات
- ١٥٥ - [مسألة]: النكاح ينعقد بحضرة الفساق
- ١٥٦ - مسألة: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة
- ١٥٧ - مسألة: المحدود في القذف إذا تاب ثم شهد، لا تقبل شهادته - خلافا له
- ١٥٨ - مسألة: شهادة أحد الزوجين لصاحبه غير مقبولة
- ١٥٩ - مسألة: النكاح ينعقد ويظهر بشهادة رجل وامرأتين. وقال الخصم: لا ينعقد ولا يظهر
- ١٦٠ - مسألة: قضاء القاضي في العقود والفسوخ بشهادة الزور، ينفذ ظاهرا وباطنا