Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 377

  1. كتاب الشهادات
  2. ١٥٨ - مسألة: شهادة أحد الزوجين لصاحبه غير مقبولة

قذف فحد ثم أعتق لا تقبل شهادته وإن حدث له شهادة بالعتق.

قوله: بأن الله تعالى: استثنى التائب - قلنا: عنه جوابان:

أحدهما - أن هذا ليس باستثناء بل هو استدراك كما في قوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً إِلَّا سَلَاماً﴾ يعني: "لكن سلاماً".

والثاني - إن كان استثناء ولكنه استثناء من خلف الجملة فينصرف إلى ما يليه لا إلى الكل - دل عليه أنه لا ينصرف إلى الجلد، فإنه لا يصير، كأنه قال: "فاجلدوهم إلا الذين تابوا" - فإن الجلد لا يسقط بالتوبة.

١٥٨ - مسألة: شهادة أحد الزوجين لصاحبه غير مقبولة.

والوجه فيه - أن هذه الشهادة لا تعرى عن التهمة، فلا تقبل، قياساً على شهادة الوالدين.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 377 (SanadKitab #133415, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.