Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 378

  1. كتاب الشهادات
  2. ١٥٨ - مسألة: شهادة أحد الزوجين لصاحبه غير مقبولة

وإنما قلنا ذلك - لأن هذه الشهادة تجر النفع إلى الشاهد، وإنه يورث التهمة.

وإنما قلنا: إنهـ[ـا] تجر النفع إلى الشاهد، لأن ولاية الانتفاع ثابتة لكل واحد من الزوجين بمال صاحبه، إلا أنها خفيت لخفاء ملك المالك. فإذا ظهر الملك له بالشهادة، ظهرت ولاية الانتفاع للشاهد ضرورة.

والدليل على أن ولاية الانتفاع ثابتة لكل واحد من الزوجين بمال صاحبه جريان، العرف والعادة المستمرة فيما بين الأزواج بالانتفاع والاستمتاع بمال صاحبه من غير منكر شرعاً، فعلم أنها تجر النفع إلى الشاهد، فيتهم، فلا تقبل شهادته، لقوله ﵇: "لا شهادة للمتهم".

فإن قيل: هذا التعليل مخالف لإجماع الصحابة، فإنه روى أن فاطمة ادعت فدك، بين يدي أبي بكر، فشهد لها علي وامرأة فقال أبو بكر: ضمي إلى الرجل رجلاً، أو إلى المرأة امرأة.

ثم نقول: لا نسلم بأن ولاية الانتفاع ثابتة بين الزوجين.

وأما ذكر من العادة - قلنا: العادة مشتركة في الأموال والأزواج، فإن من الأموال ما ينتفع كل واحد منهما به كالنقود والثياب والجواري. ومن الأزواج من ينتفع بمال صاحبه ومنهم من لا ينتفع به، فلا تثبت ولاية الانتفاع بعادة مشتركة.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 378 (SanadKitab #133415, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.