Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 379

  1. كتاب الشهادات
  2. ١٥٨ - مسألة: شهادة أحد الزوجين لصاحبه غير مقبولة

ولئن سلمنا أن ولاية الانتفاع ثابتة بينهما، ولكن بالإذن أم لا بالإذن؟ م ع - ولا يمكن دعواه لأن ولاية الانتفاع بمال الغير - بغير إذنه لا تجوز شرعاً، والإذن غير موجود ههنا حالة الشهادة، لأن [المال] في يد الغير.

ولئن سلمنا أن هذه الشهادة تظهر ولاية الانتفاع للشاهد، لكن قصداً أم ضمناً؟ ع م - وهذا لأن الداخل تحت الشهادة ملك المدعي، ونفع الشاهد يحصل ضمناً، وذلك لا يمنع، بدليل أنه تقبل شهادة أحد الصديقين لصاحبه وشهادة صاحب الدين لمديونه وشهادة أحد الأخوين لصاحبه.

ولئن سلمنا أنها تظهر ولاية الانتفاع - لم قلتم بأنهـ[ـا] لا تقبل؟

قوله بأنه متهم - قلنا: هذا مجرد وهم، لا أمارة عليه، وهو ثابت في كل الشهادات.

ولئن سلمنا أنه متهم، لم لا تقبل؟

وأما الحديث - فإنه خرج مخرج العادة، لأن الظاهر أن المتهم لا يشهد خوفاً.

الجواب:

أما حديث فاطمة - فالصحيح أن أبا بكر رد دعواها وقال: "سمعت رسول اله ﷺ يقول: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث - ما تركناه صدقة".

أما قوله: لم قلتم أن ولاية الانتفاع ثابتة - قلنا: لما ذكرنا من العادة.

قوله: العادة المشتركة - قلنا: معلوم، بالرجوع إلى عادات الأعم والأغلب، ا، ولاية الانتفاع ثابتة بين الزوجين - قال ﵇: "تنكح المرأة لمالها وجمالها".

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 379 (SanadKitab #133415, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.