Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 391

  1. كتاب الدعوى
  2. ١٦١ - [مسألة]: النكول حجة يقضي بها في باب الأموال. وعنده لا يقضي بمجرد النكول، بل ينقل اليمين إلى المدعي. فإذا حلف يقضي له

"إنما قلنا ذلك - لأن اليمين واجبة عليه، لقوله ﵇: "اليمين على من أنكر". وكلمة "على" للإيجاب، إلا أ، هـ خص منه حالة الكذب والبذل، ففيما عداه يبقى واجباً عليه. فلو لم يكن كاذباً أو باذلاً، كان النكول امتناعاً عن الواجب، والظاهر من حال المسلم أن لا يقدم على ترك الواجب وظلم صاحبه - فدل امتناعه على أن اليمين ليست بواجبة عليه. ولن تخرج من كونها واجبة عليه إلا بكونه كاذباً أو باذلاً. فإن كان كاذباً، يكون ظالماً، فيجب على القاضي دفع ظلمه. وإن كان باذلاً كان المدعي آخذاً مال نفسه في زعمه، فيجب على القاضي تمكينه من ذلك.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 391 (SanadKitab #133415, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.