Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 392

  1. كتاب الدعوى
  2. ١٦١ - [مسألة]: النكول حجة يقضي بها في باب الأموال. وعنده لا يقضي بمجرد النكول، بل ينقل اليمين إلى المدعي. فإذا حلف يقضي له

فإن قيل: قولكم بأن النكول دليل على كونه باذلاً أو كاذباً - قلنا: لم قلتم بأن القضاء يجوز بمثل هذه الحجة؟ بيانه - أن النكول متردد بين الكذب والبذل، فلا يجوز للقاضي القضاء بحجة مترددة.

ثم نقول: لم قلتم بأن النكول دلالة على كونه كاذباً أو باذلاً، ويحتمل أنه امتنع ترفعاً حيث يستحلف على صدق كلامه، ويحتمل أنه امتنع تورعاً أو امتنع لاشتباه المر عليه، والمحتمل لا يكون دليلاً.

قوله بأن اليمين واجبة عليه - قلنا: لا نسلم، ولا نسلم بأن كلمة "على" للإيجاب، بل حقيقة في التعلي، مجاز في الوجوب.

ولئن سلمنا بأنه للإيجاب، / ولكن لا نسلم بأنه أريد به الإيجاب ههنا.

بيانه - أن النبي ﷺ كما ذكر "اليمين" في جانب المنكر بكلمة "على"، ذكر "البينة" في جانب المدعي بكلمة "على" ولم تجب عليه.

ولئن سلمنا أن اليمين واجبة عليه، ولكن في حال الصدق [قطعاً أم] في حال اشتباه الأمر عليه، وإنه قد اشتبه عليه، فلا يجب.

ولئن سلمنا أن اليمين واجبة عليه، ولكن الامتناع إنما يدل على الكذب إذا كان عالماً بالوجوب عليه، وهو لا يعلم.

ولئن سلمنا أن النكول دليل على كونه صادقاً مانعاً.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 392 (SanadKitab #133415, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.