Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 448

  1. كتاب الإكراه
  2. ١٨٠ - مسألة: إذا باع مكرها وسلم مكرها، ينفذ البيع ويثبت الملك - خلافا لزفر

وأما طلاق الصبي والمعتوه - قلنا: إنهما ليسا أهلاً للطلاق، ولهذا لا يقع، وإن كانا طائعين - أما ههنا بخلافه.

١٨٠ - مسألة: إذا باع مكرهاً وسلم مكرهاً، ينفذ البيع ويثبت الملك - خلافاً لزفر.

وأجمعوا أنه لو سلم طائعاً أو أجاز طائعاً - يثبت الملك.

والوجه فيه - أن هذا تصرف بيع، فوجب أن لا يعرى عن إثبات الملك فى الجملة قياساً على بيع الطائع.

وإنما قلنا ذلك - لأن البيع مشروع فى حق المكره، لعموم النصوص المقتضية / لجواز البيع ولمساس الحاجة إلى شرع البيع فى حقه، وهو تعلق بقائه ودفع القتل عنه بالبيع - على ما مر.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 448 (SanadKitab #133415, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.