Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf
Bab dan daftar isi:
كتاب الإكراه
- ١٧٩ - مسألة: طلاق المكره وعتاقه ونكاحه ونذره ويمينه، صحيح نافذ - خلافا له
- ١٨٠ - مسألة: إذا باع مكرها وسلم مكرها، ينفذ البيع ويثبت الملك - خلافا لزفر
- ١٨١ - مسألة: قال أبو حنيفة ومحمد: إذا أكره إنسانا على قتل غيره بالسيف، فقتله، يجب القصاص على المكره دون المكره. وقال زفر: يجب على المكره دون المكره. وقال الشافعى: يجب عليهما. وقال أبو يوسف: لا يجب على واحد منهما