Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 464

  1. كتاب المأذون
  2. ١٨٦ - مسألة: رقبة العبد المأذون تباع بدين التجارة. وعنده: لا تباع

فإن قيل: قولكم بأن ضرر المالك دون ضرر البائع - قلنا: لا نسلم، بل ضرر البائع دون ضرر المالك - بيانه من وجهين: أحدهما - أن البائع متى أقدم على المبايعة مع العبد مع علمه بعجزه، فقد رضى به، والضرر المرضى به أخف. والثاني - أن ضرر البائع ضرر تأخير حقه، لأنه يصل إلى حقه في الثاني بكسب العبد، وضرر المالك ضرر فوات حقه عن رقبة العبد، وضرر التأخير دون ضرر الإبطال.

ولئن سلمنا أن هذا الضرر ليس دون ذلك الضرر، لكن لم قلتم بأن ضرر البائع فوق ضرر المالك؟

قوله: بأن ضرر المالك قابله نفع، وهو ملك المبيع - قلنا: لا نسلم بأن المبيع يدخل فى ملكه، وإنما يدخل المبيع فى ملكه إذا لم يكن على العبد دين، وهذا عليه دين، فلا يدخل فى ملكه.

والدليل على صحة ما ذكرنا - الأحكام:

منها - أنه لا يتعلق دين التجارة، قبل الإذن، برقبته، وإن صدقه المولى.

وكذا بعد الإذن، ما دام الكسب قائماً.

وكذا لو فضل الدين عن الكسب، لا يتعلق الفاضل برقبة العبد.

الجواب:

قوله: بأن ضرر البائع دون ضرر المالك - قلنا: لا نسلم.

قوله: بأنه رضى به - قلنا: لا نسلم، وكيف يجوز أن يدعى هذا وإنه باشر البيع ورضى / بزوال ملكه عن المبيع الذى تعلقت به مصلحة بقائه لمساس حاجته إلى الوصول إلى الثمن - فهذا يدل على أنه لا يرضى بزوال ملكه عن المبيع إلا بثمن يوفى من كل محل يمكن إيفاؤه منه، ورقبة العبد يمكن إيفاء دينه منه، فيتعلق به.

قوله: ضرر البائع ضرر التأخير - قلنا: ضرر التأخير دون ضرر الإبطال إذا لم يكن مقابلاً بعوض. أما ضرر التأخير، إذا لم يقابله عوض، [ف] فوق ضرر الإبطال إذا

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 464 (SanadKitab #133415, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.