Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf
Bab dan daftar isi:
كتاب المأذون
- ١٨٣ - مسألة: المأذون في النوع، يكون مأذونا في الأنواع كلها. وعنده: لا يصير مأذونا إلا في النوع الذي خص المولى الإذن به
- ١٨٤ - مسألة: المولى إذا رأى عبده يبيع ويشترى فسكت، يصير مأذونا له في التجارة خلافا له
- ١٨٥ - مسألة: الصبى العاقل المأذون له في التجارة إذا باع أو اشترى أو آجر أو استأجر ينفذ تصرفه. وعنده لا ينفذ تصرفه. ولو تصرف قبل إذن المولى ينعقد عندنا، ولا ينعقد عنده
- ١٨٦ - مسألة: رقبة العبد المأذون تباع بدين التجارة. وعنده: لا تباع