Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 467

  1. كتاب الجنايات
  2. ١٨٧ - مسألة: موجب العمد هو القصاص عينا. وليس للولى أخذ الدية بغير رضا القاتل. وله قولان: في قول: الواجب أحدهما لا بعينه والمولى خيار التعين. وفي قول: الواجب هو القصاص عينا، كلن للولى، حق إسقاط القصاص وأخذ الدية بغير رضا القاتل

فإن قيل: هذا تعليل فى معرض النص، فيكون باطلاً. والنص ما روى عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال فى حديث: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظريين: إما أن يقتل وإما أن يفدى" - أخرجه البخارى ومسلم في صحيحيهما.

ثم نقول: قولكم بأن القصاص أبلغ فى إعدام الضرر - قلنا: إعدام هذا الضرر واجب حقاً لولى القتيل أم حقاً عليه؟ م ع - بيانه: وهو أن القصاص وجب حقاً له، فيكون بسبيل من استيفائه وتركه، وبسبيل من دفع هذا الضرر من كل وجه أو من وجه.

ولئن سلمنا انه أبلغ في إعدام الضرر، ولكنه أبلغ فى كونه ضرراً، فوقع التعارض.

ولئن سلمنا أنه أبلغ، ولكن لم قلتم بأن الضرر هنا ضرر توجه القتل نحو الأولياء؟ .

قوله: لأن كلا يهم بقتل صاحبه - قلنا: الظاهر أنهم ينقادون للشرع، وإن لم ينقادوا، فالسلطان يدفعهم.

والدليل على أن القاتل لا يقصد قتل الأولياء أن / الكلام فيما إذا عفوا عن القتل، فلم يتوجه القتل نحوهم؟

ولئن سلمنا أن سبب الهلاك يندفع بالقصاص ولكن فى المال حياة المقتول معنى، لأنه ينفذ منه وصاياه ويقضى منه ديونه.

ثم التعليل معارض بالكتاب والسنة والمعقول والحكم:

أما الكتاب -[ف] قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ﴾ أثبت المصير إلى الدية عند العفو مطلقاً.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 467 (SanadKitab #133415, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.