Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 468

  1. كتاب الجنايات
  2. ١٨٧ - مسألة: موجب العمد هو القصاص عينا. وليس للولى أخذ الدية بغير رضا القاتل. وله قولان: في قول: الواجب أحدهما لا بعينه والمولى خيار التعين. وفي قول: الواجب هو القصاص عينا، كلن للولى، حق إسقاط القصاص وأخذ الدية بغير رضا القاتل

وأما المعقول - وهو أن فى بذل المال الصيانة عن الهلاك، فوجب أن يكون كل بسبيل منه.

وأما الحكم -[ف] أجمعنا على أن من قطع يد إنسان ويد القاطع أشلاء أو ناقصة الأصابع، كان له حق اختيار الدية من غير رضا القاطع.

الجواب:

أما الحديث: قالوا معناه - والله أعلم - إن شاءوا أخذوا الدية برضا القاتل، إلا أنه لم يذكر الرضا صريحاً، لثبوته عادة.

قوله: دفع الضرر واجب حقاً لولى القتيل أم عليه؟ قلنا: حقاً عليه، لأن دفع الضرر عن الغير كما هو واجب، فدفع الضرر عن نفسه، لا سيما ضرر الهلاك، واجب، ولا يباح له تحمله.

قوله: بأن القصاص إن كان أبلغ فى إعدام الضرر، لكنه أبلغ في كونه ضرراً - قلنا: بلى، ولكن ضرر القصاص لا يبالى به، لوجهين: أحدهما - أنه مشروع بالإجماع. والثاني - أن من عليه القصاص جان وظالم، فلا يبالى بالإضرار به.

قوله: الظاهر من حال القاتل أن لا يقصد قتل الأولياء - قلنا يقصد قتلهم، لأنه تعين مدفعاً للهلاك عنه، وليس له ظاهر حال.

وأما دفع السلطان - فالظاهر أن أمثال هؤلاء لا يبالون بخوف السلطان، بل يسعون فى دفع القتل عن أنفسهم فى الحال.

قوله: الكلام فيما إذا عفوا عن القتل، / فلا يتوجه الهلاك نحوهم - قلنا: عفوهم إن كان يدل على انعدام القتل، لكن امتناع القاتل من بذل المال وبذله لنفسه دليل على أنه عرف من حال الولى أنه يأخذ ماله ويقتله.

قوله: فى المال حياة المقتول معنى - قلنا: هذا أمر محتمل: وقد يكون للمقتول دين

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 468 (SanadKitab #133415, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.