Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 469

  1. كتاب الجنايات
  2. ١٨٨ - آلة: شريك الأب لا يجب عليه القصاص. وعنده: يجب. وأما شريك الخاطئ مش واضح السبع وشريك الصبي والمجنون وشريك نفسه - عندنا: لا يجب. وهو مش واضح من مذهب الشافعى. وبعضهم يمنعون

[يوفي] وقد لا يكون، ودفع الهلاك عن الورثة بأبلغ الوجوه أهم، فيتعين القصاص.

وأما الآية - قالوا، والله أعلم - المراد منها القصاص بين شريكين عفا أحدهما - وبه نقول.

وأما الحديث - فالجواب عنه ما ذكرنا.

وأما المعقول - قلنا: أثر هذا في أن يجب البدل على القاتل، لا في حل الأخذ بدون رضاه.

وأما ما ذكر من الحكم - قلنا: يتعين القصاص به موجباً، لكن ثبت حق العدول إلى المال، لأن الأصل في اليد هو السلامة، فكان سلامة اليد مستحقة، ويظهر هذا الاستحقاق فى حق العدول إلى المال، فإذا عجز عن استيفاء اليد سالمة يتخير - أما ههنا بخلافه.

والله أعلم

١٨٨ - آلة: شريك الأب لا يجب عليه القصاص. وعنده: يجب. وأما شريك الخاطئ مش واضح السبع وشريك الصبي والمجنون وشريك نفسه - عندنا: لا يجب. وهو مش واضح من مذهب الشافعى. وبعضهم يمنعون.

والوجه فيه - أن الموجود من الشريك ليس بقتل، فلا يجب عليه القصاص، كشر مش واضح الخاطئ.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 469 (SanadKitab #133415, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.