Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 220

  1. كتاب مكاتبات القضاة والحكم على الغائب
  2. باب في كتب القضاة بعضهم إلى بعض وما الذي يثبت به

هذا انكسر الطابع أو لم يكن طبعه القاضي الذي كتب به؛ لأن مالكا قال: إذا لم يشهد الشهود على ما في كتاب القاضي، فلا يلتفت إلى الطابع.

وفي سماع عيسى: سئل ابن القاسم عن القاضي يكتب إلى القاضي في الحقوق والأنساب والمواريث وأشباه ذلك، فيكتب: أتاني فلان بشهود عدلوا عندي وقبلت شهادتهم ولم يسمهم في كتابه، أيجوز؟ قال: نعم، وهو قضاء القضاة، أرأيت إن سماهم له، أيعرفهم؟ أو يبتغي عدالة أخرى، أو يستأنف فيهم حكما غير ما قد حكم فيه.

قال محمد: قال لنا إسحاق بن إبراهيم: بل يسمي الشهود الذين شهدوا عنده، وهو قول ابن عبد الحكم، وهو خير من هذا

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 220 (SanadKitab #133419, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.