Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 221

  1. كتاب مكاتبات القضاة والحكم على الغائب
  2. باب في كتب القضاة بعضهم إلى بعض وما الذي يثبت به

القول.

وفي سماع عبد الملك (بن الحسن: قال: ابن وهب، ومن جاءه من القضاة كتاب قاض غيره بحق ثبت الذي جاءه بالكتاب) فليس ينبغي أن يتعنت طالب الحق بأن يقول: لا أعرف من شهد لك، بل يمضي ما كتب به إليه القاضي الكاتب أنه ثبت عنده وليس للمشهود عليه أن يقول: لم أحضر شهادة من شهد علي ولعلي لو حضرت لدفعت شهادتهم، وليس له أن يحبس ما ثبت عليه من الحق (ولكن يوجب ما ثبت عليه من الحق)، ثم يشخص -إن شاء- إلى بلد الشهود والقاضي الكاتب، فيبطل ذلك عن نفسه إن كان عنده مدفع، وإلا لم يكن له حجة.

وفي كتاب ابن حبيب: قال: وسمعت مطرفا وابن الماجشون يقولان: لا ينبغي للقاضي [أن ينفذ] كتاب قاض إليه بشيء يشهد به من الأحكام إلا بشهادة عدلين، ولا ينفذ ذلك بشهادة (شاهدين أن الكتاب خط القاضي، فقد أعلمناك أنه لا تجوز

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 221 (SanadKitab #133419, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.