Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sanadi 'ala Sunanit-Tirmidzi · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 459

  1. أبواب الأحكام
  2. باب في قتل الجنان

• قوله: "من قَتْلِ جِنَّانِ البُيُوتِ": قَال السُّيوطيُّ: - بكَسْر جيمٍ، وتشديدِ النُّون الأوَّل - مفردٌ، وقيل: جمعُ جَانٍّ وهو الأصَحُّ (¬١).

وقال ابنُ العَربيِّ (¬٢): الجِنَّانُ: الحيَّة، وقيل: الحَيَّاتُ، فإنْ كانَ واحدًا فوَزْنُه فَعْلَانٌ، وإنْ كانَ جمعًا فوَاحِدَةُ جِنٍّ، والأصَحُّ أنَّه جمعٌ لقَولِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم: "إنَّ بَالْمدِيْنَةِ جِنًّا أسْلَمُوْا عَلَيْهِ".

• "والعَوَامِرُ": جمعُ عَامِرَةٍ، وهي التي تُلازمُ البُيُوتَ. قال السُّيوطِيُّ: صحَّح ابنُ عَبْدِ البرَّ أنَّه خَاصٌّ ببُيُوتِ المَدِيْنَةِ، وصحَّح ابنُ العَربي أنَّه عامٌ (¬٣).

قلتُ: ظاهرُ هذا الحديثِ العُمومُ، وظاهرُ حديثِ "إنَّ لِبَيُوْتِكُمْ" الخُصُوصُ، ثُمَّ قيلَ: الأمرُ بقَتْلِ الحَيَّاتِ يَخُصُّ منه عَوامِرَ البُيُوتِ مُطْلَقًا، وقيل: بل يَخُصُّ منه عوامرَ البُيُوْتِ سِوَى ذِي الطُّفْيَتَيْن والأبْتَر، وما ظَهَر بعدَ الإنْذَار، فعَلَى الأوَّل التَّخصيصُ في الأمْر فقطُّ، وعلى الثَّاني في الأمْر والنَّهْي عن عَوامر البيوتِ معًا، وعلى التَّقْدِيْرَيْن يَبْقَى الإذْنُ في البَرارِي على أيِّ صِفَةٍ كانَتِ الحَيَّةُ، وروايةُ الموطأ (¬٤) صريحة في التَّخْصِيْصَيْن.

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن الترمذي، ج 2، ص 459 (SanadKitab #1337, hlm. urut 1255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.