Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sanadi 'ala Sunanit-Tirmidzi · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 1, halaman 164

  1. [أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ]
  2. باب [ما جاء] في الرجل يطوف على نسائه [بغسل واحد]

بَابُ [مَا جَاءَ] فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ [بغُسْلٍ وَاحِدٍ]

٨٥ - (١٤٥) - (١/ ٢٥٩ - ٢٦١) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ محمدُ بْنُ بشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي رَافِع. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بغُسْلٍ وَاحِدٍ. وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْهُمْ: الحَسَنُ البَصْرِيُّ: أَنْ لَا بَأْسَ أَنْ يَعُودَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَصَّأَ، وَقَدْ رَوَىِ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ هَذَا، عَنْ سُفْيَانَ، فَقَالَ: عَنْ أَبِى عُرْوَةَ، عَنْ أَبِى الخَطَّابِ، عَنْ أَنَسٍ. وَأَبُو عُرْوَةَ هُوَ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، وَأَبُو الخطَّابِ: قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ أَبِيْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الخَطَّاب، وَهُوَ. خَطَأٌ وَالصَّحِيْحُ عَنْ أبي عُرْوَةَ.

• قوله: "كَانَ يَطُوفُ"، أي: يَدُوْرُ وهو كنايةٌ عن الجماع.

• وقوله: "فِي غُسْلٍ وَاحِد": في بعض الرِّوَايات بغُسْل واحدٍ، والمَعْنى واحدٌ، أي: يُجَامِعُهُنَّ مُلْتبِسًا ومصحوبًا بِنِيَّةِ غُسْل واحدٍ وتقديره، وإلا فالغُسْلُ بعد الفراغ من جماعِهِنَّ. هذا [ما] قال في حاشية النسائي. قال القرطبيُّ: هذا يحتمل أنْ يكون عندَ قدومِه من سَفَرٍ أو عند تَمام الدَّوْر عَلَيْهنَّ وابتداء دَوْرٍ آخر، أو يكون ذلك عن إذْن صَاحِبَةِ النَّوْبَة، أو يكون ذلك مخصوصًا به وإلا فَوَطْيُ المرأة فِي نوبة ضَرَّتِها ممنوعٌ منه. انتهى (¬١).

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن الترمذي، ج 1، ص 164 (SanadKitab #1337, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.