Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sanadi 'ala Sunanit-Tirmidzi · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 1, halaman 165

  1. [أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ]
  2. باب [ما جاء] في الرجل يطوف على نسائه [بغسل واحد]

وفي "المجمع": يشبه أن لا يكون القسمُ واجبًا عليه وكان يُقَسِّمُ تبرعًا. انتهى (¬١).

قلتُ: قد ثبت هذا الفعلُ منه ﷺ عند إحْرامه للحَجِّ، وظاهرُ قولِه تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ (¬٢) يفيدُ عدمَ وجوبِ القسم عليه. والله تعالى أعلم.

• قوله: "لا بَأْسَ أَنْ يَعُودَ قَبْلَ أَنْ تتَوَضَّأَ": هذا لا يناسب هذا الباب، وإنَّما هو مُناسِبٌ بالباب الثَّانِي إلا أن يقال: المرادُ أنَّه إذا جاز العَوْدُ قبل الوضوء، فقيل: الغسل بالأولى، فالمقصود بالذِّكْر ما يُفْهم منه بطريق الأولَوِيَّةِ.

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن الترمذي، ج 1، ص 165 (SanadKitab #1337, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.