Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sanadi 'ala Sunanit-Tirmidzi · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 1, halaman 560

  1. أبواب الزكاة
  2. باب ما جاء في الخرص

إلى أنْ يُغرِّم ذلك من مال نفسه، وأصحابُ الرأي لا يعتبرون الخَرْصَ لإفضَائِه إلى الرِّبا، وزعموا أن أحاديثَ الخَرْصِ كانَتْ قبلَ تحريم الرِّبا.

٤١٥ - (٦٤٤) - (٣/ ٢٧ - ٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو الحَذَّاءُ الْمَدِينيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ التَّمَارِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بيانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاس مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَتمَارَهُمْ. وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي زَكَاةِ الكُرُومِ: "إِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ المُسَيَّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَثْبَتُ وَأَصَحُّ.

• قوله: "فيخَرُصُ عَلَيْهِمْ": الخَرْص: - بضَمِّ الخَاء المُعجمة وقد تُكْسَر، وبصادٍ مهملةٍ - والاسم الخِرص: - بالكسر - هو تقديرُ ما على النَّخْل من الرُّطَب تمرًا، وما على الكَرَم من العِنَب زَبيبًا يُعرَف مقدارُ عُشْرِه، ثُمَّ يثبتُ على مِلْكِ صَاحِبه ويؤخَذُ ذلك المقدارُ وقتَ الجُذَاذ، أي: قَطع الثِّمَار وهو جائزٌ عند الجمهور خلافًا للحنفية.

• قوله: "يَخْرُصُهُ": بضم الرَّاء.

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن الترمذي، ج 1، ص 560 (SanadKitab #1337, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.