Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sanadi 'ala Sunanit-Tirmidzi · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 171

  1. أبواب الرضاع
  2. [باب ما جاء في حق المرأة على زوجها]

الزَّوج، ولذَا قال ابن جرير: أحدًا سواكم فلا إشكالَ (¬١).

وقال الخطَّابي: معناه أنْ لا يأذَنَّ لأحدٍ من الرِّجال يدخل فيتحدَّث إلَيْهِنَّ، وكأنَّ الحديثَ من الرِّجال إلى النِّساء من عاداتِ العرب لا يَرَوْن ذلك عيبًا ولا يَعُدُّوْنَه رِيبةً، فلما نزلَتْ آيةُ الحِجاب وصارتِ النِّساءُ مَقْصُوْراتٍ نَهي عن مُحادَثتهنَّ والقعودِ إليهِنَّ (¬٢).

• وقوله: "مَنْ تَكْرَهُونَ"، أي: يُكرَه دخولُه سواءً كرهتموه في نفسِه أم [لا]. قيل: المختارُ مَنْعُهُنَّ عن إذنِ أحدٍ في الدُّخُوْل والجُلُوسِ في المنازِل سواءً كان محرمًا أو امرأةً إلا برضَى الزَّوج.

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن الترمذي، ج 2، ص 171 (SanadKitab #1337, hlm. urut 970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.