Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sanadi 'ala Sunanit-Tirmidzi · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 172

  1. أبواب الرضاع
  2. باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

٧٧٦ - (١١٦٤) - (٣/ ٤٥٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَهَنَّادٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الأحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بْن حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْن سَلَّامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْن طَلْقٍ، قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي الفَلَاةِ فَتكُونُ مِنْهُ الرُّوَيْحَةُ وَيَكُونُ فِي المَاءِ قِلَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا فَسَا أَحَدُكمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ، فَإِنَّ الله لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ عُمَرَ، وَخُزَيْمَةَ بْن ثَابِتٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَلِيِّ بْن طَلْقٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: لا أَعْرِفُ لِعَلِيِّ بْن طَلْقٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ الوَاحِدِ، وَلَا أَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ طَلْقِ بْن عَلِيٍّ السُّحَيْمِيِّ، وَكآنهُ رَأَى أَنَّ هَذَا رَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

• قوله: "الفَلاةِ": المَفازَة. "والرُّوَيْحَةُ": تصغيرُ الرَّائحةِ، والمرادُ بِها الرِّيحُ القليلُ، الخارجُ من المَسْلكِ المُعتادِ وهو المرادُ بقوله: "إِذَا فَسَا"، أي: أحْدَثَ بخُرُوجِ ريحٍ من مَسْلَكِه المعتادِ، وإن كانَ الفَسَا في الأصل اسمًا لِمَا يَخْرُج بلا صوتٍ.

• وقوله: "فَلْيَتَوَضَّأْ": إمَّا لأنَّه كانَ قبلَ شَرْع التَيَمُّم أو بعدَه، لكن بناءً على أن المرادَ بالقِلَّةِ ليسَ ما يُخَافُ معها العطشُ، بل ما هو في مُقابَلة الوُفُوْر،

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن الترمذي، ج 2، ص 172 (SanadKitab #1337, hlm. urut 971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.