Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 5, halaman 19

  1. ٢٢ - كتاب الزكاة
  2. ٥ - باب زكاة الإبل

"فيما دونَ خمسٍ وعشرين من الإبل؛ في كلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغَتْ خمسًا وعشرين؛ ففيها بنتُ مَخَاض إلى خمسٍ وثلاثين، فإن لم تكن بنتُ مَخَاضٍ؛ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَتْ ستًّا وثلاثين؛ ففيها بنتُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعين، فإذا بلغت ستَّةً (¬١) وأربعين؛ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْل إلى ستِّين، فإذا بلغَتْ إحدى وستِّين؛ ففيها جَذَعة إلى خمسٍ (¬٢) وسبعين، فإذا بلغَتْ ستَّةً (¬٣) وسبعين؛ ففيها بِنتا (¬٤) لَبُونٍ إلى تسعين، فإذا بلغَتْ إحدى وتسعين؛ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتا الفَحْل إلى عشرين ومئة، فإذا زادَتْ على عشرين ومئة؛ ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبُون، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ.

فإذا تباينَ أسنانُ الإبل في فرائض الصَّدَقات، فمَنْ بلَغَتْ عنده صدقةُ الجَذَعة وليست عندَه جَذَعَةٌ وعندَه حِقَّةٌ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويَجْعَلُ معها شاتَيْن إنِ اسْتَيْسَرَتا له، أو عشرين درهمًا.

ومَنْ بلَغَتْ عندَه صدقةُ الحِقَّةِ وليست عندَه حِقَّة وعندَه جَذَعة (¬٥)، فإنها تُقبَلُ منه ويُعطيه المُصَدِّقُ عشرين درهمًا، أو شاتينِ إِنِ اسْتَيْسَرَتا له (¬٦).

ومَنْ بلَغَتْ عندَه صدقةُ الحِقَّةِ وليست عندَه وعندَه بنتُ لَبُون؛ فإِنَّها تُقبلُ منه ويَجْعَلُ معها شاتَيْن إنِ استيسرتا له، أو عشرين درهمًا.

ومَنْ بلغَتْ عنده صدقةُ ابنةِ لَبُون وليست عندَه إلا حِقَّةٌ؛ فإنَّها تُقْبَلُ منه ويُعطيه المُصَدِّق عشرين درهمًا أو شاتين.

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 5، ص 19 (SanadKitab #1339, hlm. urut 1776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.