Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 5, halaman 20

  1. ٢٢ - كتاب الزكاة
  2. ٥ - باب زكاة الإبل

ومَنْ بلغَتْ عندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ وليست عنده بنتُ لَبُونٍ وعندَه بنتُ مَخَاضٍ؛ فإنها تُقْبَلُ منه ويَجْعَلُ معها شاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتا له، أو عشرين درهمًا.

ومَنْ بلَغَتْ عندَه صدقةُ ابنةِ مَخَاض وليس عندَه إِلا ابْنُ لَبُون ذكرٌ؛ فإِنَّه يُقْبَلُ منه وليس معه شيء.

ومَنْ لم يكن عندَه إلا أربعٌ من الإبل؛ فليس فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها.

وفي صدقةِ الغَنَم، في سائمتِها إذا كانت أربعين ففيها شاةٌ إلى عشرين ومئة، فإذا زادَتْ واحدةً (¬١)، ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاث مئة، فإذا زادت ففي كلِّ مئة شاةٌ (¬٢).

ولا يُؤخذُ في الصَّدقةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوَار، ولا تَيْسُ الغَنَم، إلا أن يشاء المُصَدِّق، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّق، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ خشيةَ الصَّدَقة، وما كان من خَلِيطَيْن فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسَّويَّة، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقصةً من أربعين شاةً واحدةً؛ فليس فيها شيءٌ إلا أن يشاء ربُّها.

وفي الرَّقَةِ رُبُعُ العُشْر، فإن لم تكن (¬٣) إلا تسعين ومئة درهم؛ فليس فيها شيءٌ إلا أنْ يشاءَ ربُّها" (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 5، ص 20 (SanadKitab #1339, hlm. urut 1777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.