Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 5, halaman 42

  1. ٢٢ - كتاب الزكاة
  2. ١٨ - باب زكاة الورق

٢٤٧٢ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن خُثَيْمِ بن عِرَاك بن مالك، عن أبيه

عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "ليس على المُسْلِمِ صدقةٌ في غلامِهِ ولا في فَرَسِهِ" (¬١).

١٨ - باب زكاة الوَرِق

٢٤٧٣ - أخبرنا يحيى بنُ حَبِيبِ بن عَرَبيٍّ، عن حمَّاد قال: حدَّثنا يحيى - وهو ابن سعيد - عن عَمْرِو بن يحيى، عن أبيه

عن أبي سعيد الخُدْري قال: قال رسولُ الله ﷺ: "ليس فيما دونَ خَمْسةِ أواقٍ (¬٢) صَدَقَةٌ، ولا فيما دونَ خَمسِ (¬٣) ذَوْدٍ صدقةٌ، وليس (¬٤) فيما دونَ خَمْسِ (¬٥) أَوْسُقٍ صدقةٌ" (¬٦).

٢٤٧٤ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك قال: حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ الله بن عبدِ الرحمن بن أبي صَعْصَعَةَ المازنيُّ، عن أبيه

عن أبي سعيد الخدري، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "ليس فيما دُونَ

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 5، ص 42 (SanadKitab #1339, hlm. urut 1799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.