Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 5, halaman 43

  1. ٢٢ - كتاب الزكاة
  2. ١٨ - باب زكاة الورق

خمسِ (¬١) أوْسُقٍ من التَّمر صدقةٌ، وليسَ (¬٢) فيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ من الوَرِقِ صدقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ من الإبلِ صدقةٌ" (¬٣).

٢٤٧٥ - أخبرنا هارونُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثنا أبو أسامة، عن الوليدِ بن كثير، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمن بن أبي صَعْصَعَة، عن يحيى بن عُمارة وعبَّادِ بن تميم

عن أبي سعيد الخُدريّ، أنّه سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يقول: "لا صَدَقَةَ فيما دُونَ خمسِ (¬٤) أوْساقٍ من التَّمر، ولا فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ من الوَرِقِ صدقة، ولا فيما دونَ خَمْسِ ذَوْدٍ من الإبل صدقة (¬٥) " (¬٦).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 5، ص 43 (SanadKitab #1339, hlm. urut 1800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.