Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 5, halaman 44

  1. ٢٢ - كتاب الزكاة
  2. ١٨ - باب زكاة الورق

٢٤٧٦ - أخبرنا محمدُ بنُ منصور الطُّوسيُّ قال: حدَّثنا يعقوبُ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا ابن إسحاقَ قال: حدَّثني محمدُ بنُ يحيى بن حَبَّان ومحمدُ بنُ عبدِ الله بن عبد الرَّحمن بن أبي صَعْصَعَة - وكانا (¬١) ثقةً - عن يحيى بن عُمارة بن أبي حَسَن وعبَّادِ بن تميم - وكانا ثقةً -

عن أبي سعيد الخُدريّ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "ليس فيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ من الوَرِقِ صدقة، وليس فيما دُونَ خَمْسٍ من الإبلِ صدقة، وليس فيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صدقة" (¬٢).

٢٤٧٧ - أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا أبو أسامةَ قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَة

عن عليٍّ ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "قد عَفَوْتُ عن الخَيْلِ والرَّقيق، فأدُّوا زكاةَ أموالِكُم من كلِّ مئتين خمسةً" (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 5، ص 44 (SanadKitab #1339, hlm. urut 1801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.