Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 5, halaman 204

  1. ٢٣ - كتاب مناسك الحج
  2. ٣٣ - النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام

عن ابن عُمر قال: قامَ رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، ماذا تأمرُنا أن نَلْبَسَ من الثِّياب في الإحرام؟ فقال رسولُ الله ﷺ: "لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا العَمَائمَ، ولا البَرَانِسَ، ولا الخِفَافَ، إلا أن يكون أحدٌ ليست له نَعْلانِ؛ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ما أسْفَلَ (¬١) من الكَعْبَيْنِ، ولا تَلْبَسُوا شيئًا من الثِّياب مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ولا الوَرْسُ، ولا تَنْتَقِبِ (¬٢) المرأةُ الحَرَامُ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ" (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 5، ص 204 (SanadKitab #1339, hlm. urut 1961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.