٣٤ - النَّهْي عن لُبْس البرَانِس (¬١) في الإحرام
٢٦٧٤ - أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن نافع
عن عَبدِ الله بن عُمر، أنَّ رجلًا سألَ رسولَ الله ﷺ: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثِّياب؟ فقال رسولُ الله ﷺ: "لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ (¬٢)، ولا العَمَائِمَ، ولا السَّرَاوِيلاتِ، ولا البَرَانِسَ، ولا الخِفافَ، إلا أحدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ؛ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أَسْفَلَ من الكَعْبَيْن، ولا تَلْبَسُوا شيئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ولا الوَرْسُ (¬٣) " (¬٤).
٢٦٧٥ - أخبرني محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ وعَمْرُو بنُ عليٍّ قالا: حدَّثنا يزيد - وهو ابن هارون - قال: حدَّثنا يحيى - وهو ابن سعيد الأنصاريُّ - عن عُمَرَ بن نافع، عن أبيه
عن ابن عُمر، أنّ رجلًا سألَ رسولَ الله ﷺ: ما نَلْبَسُ من الثِّياب إذا أَحْرَمْنا؟ قال: "لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ (¬٥)، ولا السَّرَاوِيلاتِ، ولا العَمائمَ، ولا البَرَانِسَ، ولا الخِفافَ إلا أنْ يكونَ أحدٌ ليست له نَعْلَانِ؛ فَلْيَلْبَسِ الحُفَّيْنِ أسْفَلَ من الكَعْبَيْنِ، ولا تَلْبَسُوا من الثِّياب شيئًا مَسَّهُ وَرْس ولا