Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 5, halaman 206

  1. ٢٣ - كتاب مناسك الحج
  2. ٣٥ - النهي عن لبس العمامة في الإحرام

زَعْفَرَانٌ" (¬١).

٣٥ - النَّهي عن لُبْسِ العِمامة (¬٢) في الإحْرَام

٢٦٧٦ - أخبرنا أبو الأشعث أحمدُ بنُ المِقْدام العجليُّ (¬٣) قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال: حدَّثنا أيوبُ، عن نافع

عن ابن عُمَرَ قال: نادى النبيَّ ﷺ رجلٌ، فقال: ما نَلْبَسُ إذا أحْرَمنا؟ قال: "لا تَلْبَسِ القَمِيصَ، ولا العِمَامَةَ، ولا السَّراوِيلَ، ولا البُرْنُسَ، ولا الخُفَّيْنِ إلا أنْ لا تَجِدَ نَعْلَيْن، فإنْ (¬٤) لم تَجِدْ نَعْلَيْنِ (¬٥)؛ فما دونَ الكَعْبَيْن" (¬٦).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 5، ص 206 (SanadKitab #1339, hlm. urut 1963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.