Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 5, halaman 207

  1. ٢٣ - كتاب مناسك الحج
  2. ٣٦ - النهي عن لبس الخفين في الإحرام

٢٦٧٧ - أخبرنا أبو الأشعث أحمدُ بنُ المِقْدَامِ قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن نافع

عن ابن عمر قال: نادَى النبيَّ ﷺ رجلٌ، فقال: ما نَلْبَسُ إذا أحْرَمْنا؟ قال: "لا تَلْبَسِ القَمِيصَ (¬١)، ولا العَمَائِمَ، ولا البَرَانِسَ، ولا السَّرَاوِيلاتِ، ولا الخِفافَ، إلا أنْ لا يكونَ نِعالٌ، فإنْ لم يكنْ نِعالٌ؛ فخُفَّيْنِ دونَ الكَعْبَيْنِ، ولا ثوبًا مَصْبُوغًا بوَرْسٍ أو (¬٢) زَعْفَرَان"، أو: "مَسَّهُ وَرْسٌ أو زَعْفَرَان" (¬٣).

٣٦ - النَّهْي عن لُبْس الخُفَّيْنِ في الإحْرَام

٢٦٧٨ - أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّريّ، عن ابن أبي زائدةَ قال: أخبرنا عُبيدُ الله بنُ عُمر، عن نافع

عن ابن عُمر قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: "لا تَلْبَسُوا في الإحْرَامِ القَمِيصَ (¬٤)، ولا السَّراويلاتِ، ولا العَمَائِمَ، ولا البَرَانِسَ، ولا

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 5، ص 207 (SanadKitab #1339, hlm. urut 1964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.