٢٦٧٧ - أخبرنا أبو الأشعث أحمدُ بنُ المِقْدَامِ قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن نافع
عن ابن عمر قال: نادَى النبيَّ ﷺ رجلٌ، فقال: ما نَلْبَسُ إذا أحْرَمْنا؟ قال: "لا تَلْبَسِ القَمِيصَ (¬١)، ولا العَمَائِمَ، ولا البَرَانِسَ، ولا السَّرَاوِيلاتِ، ولا الخِفافَ، إلا أنْ لا يكونَ نِعالٌ، فإنْ لم يكنْ نِعالٌ؛ فخُفَّيْنِ دونَ الكَعْبَيْنِ، ولا ثوبًا مَصْبُوغًا بوَرْسٍ أو (¬٢) زَعْفَرَان"، أو: "مَسَّهُ وَرْسٌ أو زَعْفَرَان" (¬٣).
٣٦ - النَّهْي عن لُبْس الخُفَّيْنِ في الإحْرَام
٢٦٧٨ - أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّريّ، عن ابن أبي زائدةَ قال: أخبرنا عُبيدُ الله بنُ عُمر، عن نافع
عن ابن عُمر قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: "لا تَلْبَسُوا في الإحْرَامِ القَمِيصَ (¬٤)، ولا السَّراويلاتِ، ولا العَمَائِمَ، ولا البَرَانِسَ، ولا