Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 1, halaman 122

  1. ١ - [كتاب الطهارة]
  2. ١١٢ - باب ما ينقض الطهارة وما لا ينقض: الوضوء من المذي

١٥٦ - أخبرنا عُتْبَةُ بنُ عبد الله المَرْوَزِيُّ، عن مالك - وهو ابنُ أنس - عن أبي النَّضْر، عن سليمانَ بنِ يَسار

عن المِقْدَاد بن الأسود، أنَّ عليًّا أمَرَهُ أنْ يسألَ رسولَ الله ﷺ عن الرَّجُلِ إذا دَنا من أهلِهِ، فَخَرَجَ منه المَذْيُ؛ ماذا عليه؟ فإنَّ عندي ابنتَهُ، وأنا أستَحِي أنْ أسألَه، فسألتُ رسولَ الله ﷺ عن ذلك فقال: "إذا وَجَدَ أحدُكُم ذلك فلْيَنْضَحُ فَرْجَهُ، ولْيَتَوضَّأْ (١) وُضُوءَهُ للصَّلاة" (٢).

١٥٧ - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى قال: حَدَّثَنَا خالد، عن شعبةَ قال: أخبرني سليمانُ قال: سمعتُ مُنذرًا، عن محمد بن عليٍّ

عن عليٍّ قال: اِسْتَحْيَيْتُ أن أسألَ النَّبِيَّ ﷺ عن المَذْيِ من أجل فاطمة، فأَمَرْتُ المِقْدادَ بنَ الأسود فسألَه، فقال: "فيه الوُضُوء" (٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 1، ص 122 (SanadKitab #1339, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.