Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 160

  1. ٢٥ - كتاب النكاح
  2. ٣٤ - باب إذن البكر

عن عائشة، عن النبيِّ ﷺ قال: "اِسْتَأْمِرُوا النِّساءَ في أبْضَاعِهِنَّ". قيل: فإنَّ البِكْرَ تَسْتَحِي وتَسْكُتُ (¬١)، قال: "هو إِذْنُها" (¬٢).

٣٢٦٧ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ - وهو ابن الحارث - قال: حدَّثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدَّثني أبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الرَّحمن قال:

حدَّثني أبو هريرة، أن رسولَ الله ﷺ قال: "لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتى تُسْتَأْذَنَ". قالوا: يا رسولَ الله، كيف إذْنُها؟ قال: "أن تَسْكُتَ" (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 160 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.