Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 159

  1. ٢٥ - كتاب النكاح
  2. ٣٤ - باب إذن البكر

٣٣ - باب استئمار الثَّيِّبِ في نفسِها

٣٢٦٥ - أخبرنا يحيى بنُ دُرُسْتَ قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ قال: حدَّثنا يحيى، أنَّ أبا سَلَمَةَ حدَّثَه

عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حتى تُسْتَأذَنَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتى تُسْتَأمَرَ" قالوا: يا رسولَ الله، كيف إذْنُها؟ قال: "إذْنُها أنْ تَسْكُتَ" (¬١).

٣٤ - باب إذْن البِكْر

٣٢٦٦ - أخبرنا إسحاقُ بنُ منصور قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن ابن جُرَيْجٍ قال: سمعتُ ابنَ أبي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عن ذكوانَ أبي عَمْرو

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 159 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.