Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 158

  1. ٢٥ - كتاب النكاح
  2. ٣٢ - باب استئمار الأب البكر في نفسها

٣٢٦٣ - أخبرنا محمدُ بنُ رافعٍ قال: حدَّثنا عبد الرَّزّاق قال: أخبرنا مَعْمَر، عن صالحِ بن كَيْسان، عن نافعِ بن جُبير

عن ابن عبَّاس، عن النبيِّ ﷺ قال: "ليس للوَلِيِّ مع الثَّيِّبِ أمْرٌ، واليتيمةُ تُسْتَأْمَرُ، فصَمْتُها (¬١) إقرارُها" (¬٢).

٣٢ - باب استئمار الأب البِكْرَ في نفسِها

٣٢٦٤ - أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن زيادِ بن سَعْد، عن عبدِ الله بن الفَضْل، عن نافعٍ بن جُبير

عن ابن عبَّاس، أن النبيَّ ﷺ قال: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بنفسِها، والبِكْرُ يَسْتَأمِرُها أبوها، وإذنُها صُمَاتُها (¬٣) " (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 158 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.