Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 167

  1. ٢٥ - كتاب النكاح
  2. ٣٩ - باب ما يستحب من الكلام عند النكاح

المُحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ" (¬١).

٣٩ - باب ما يُستَحبُّ من الكلام عند النِّكاح

٣٢٧٧ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا عَبْثَر، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص

عن عبدِ الله قال: عَلَّمَنا رسولُ الله ﷺ التَّشَهُّدَ في الصَّلاة والتَّشَهُّدَ في الحاجة؛ قال: التَّشَهُّدُ في الحاجة: "إنَّ الحمدَ للهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، ونَعُوذُ باللهِ من شُرورِ أنْفُسِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ (¬٢) فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا الله، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه". ويقرأ ثلاث آيات (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 167 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.