Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 168

  1. ٢٥ - كتاب النكاح
  2. ٣٩ - باب ما يستحب من الكلام عند النكاح

٣٢٧٨ - أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى قال: حدَّثنا يحيى بن زكريَّا بن أبي زائدة، عن داود، عن عَمْرِو بن سعيد، عن سعيدِ بن جُبير

عن ابن عبَّاس، أنَّ رجلًا كَلَّمَ النبيَّ ﷺ في شيء، فقال النبيُّ ﷺ: "إنَّ الحمدَ للهِ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ (¬١) اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ (¬٢) فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ وحدَهُ لا شَرِيكَ له، وأنَّ (¬٣) محمَّدًا عبدُهُ ورسولُه، أمَّا بعد" (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 168 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.