Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 170

  1. ٢٥ - كتاب النكاح
  2. ٤٢ - باب الشروط في النكاح

وَهَبَتْ نَفْسَها لكَ، فَرَأْ فيها رأيَكَ (¬١)، فقامَ رجلٌ، فقال: زَوِّجْنِيها يا رسولَ الله، قال: "هل معكَ شَيْءٌ؟ "، قال: لا، قال: "اِذْهَبْ (¬٢) فاطْلُبْ شيئًا"، فذَهَبَ فطَلَبَ، ثم جاء فقال: يا رسولَ الله، لم أجِدْ شيئًا، فقال: "اِذْهَبْ فاطْلُبْ (¬٣) ولو خاتَمًا من حَدِيد"، فذهَبَ فطَلَبَ، ثم جاء، فقال: لم أجِدْ شيئًا ولا خاتَمًا من حَدِيد، قال: "هل معكَ من القرآن شَيْءٌ؟ " قال: نعم، معي سورةُ كذا وسورةُ كذا، قال: "قد (¬٤) أنْكَحْتُكَها على ما معكَ من القُرآن" (¬٥).

٤٢ - باب الشُّروط في النِّكاح

٣٢٨١ - أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد قال: أخبرنا اللَّيث، عن يزيدَ بن أبي حبيب، عن أبي الخَيْر

عن عُقبةَ بن عامر، عن رسولِ الله ﷺ قال: "إنَّ أحَقَّ الشُّروطِ أن يُوَفَّى به (¬٦) ما استَحْلَلْتُمْ به الفُرُوج" (¬٧).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 170 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.